الحر العاملي
394
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : فمكث ثلاثين ليله أو أكثر ثم زاد في آخره : فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ، ثم لتغتسل ولتصل . 6 - باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرمات والمكروهات . [ 2446 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سئلته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر ؟ فقال : تفطر ثم لتقض ذلك اليوم . أقول : وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا ( 1 ) وفي الاستحاضة ( 2 ) وفي الحيض ( 3 ) وفي الجنابة ( 4 ) ويأتي ما يدل على بعضها في الصوم ( 5 ) والحج ( 6 ) إن شاء الله تعالى . [ 2447 ] 2 - وقد تقدم في حديث أن الحائض مثل النفساء سواء .
--> الباب 6 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 174 / 498 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 ، 2 ، 3 ، من هذا الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 3 ) تقدم في الأبواب 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 24 ، 25 ، 26 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 45 ، 46 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، من أبواب الحيض . ( 4 ) تقدم في الأبواب 15 ، 17 ، 19 ، 22 ، من أبواب الجنابة . ( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب من يصح منه الصوم . - ( 6 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف . 2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .